• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبقى الوكالة العادية قائمة إلى حين علم الوكيل بوفاة الموكل، أما الوكالة غير القابلة للعزل المتضمنة البيع للنفس أو للغير فلا تنتهي بالموت

الأصل أن الوكالة العادية تنتهي بوفاة الموكل، لكنها تستمر حكماً إلى أن يعلم الوكيل بالوفاة، ويقع عبء إثبات العلم على الورثة. كما أن الوكالة غير القابلة للعزل المتضمنة البيع للنفس أو للغير لا تنقضي بالموت وإنما تنتهي بانتهاء الغرض الذي أُنشئت من أجله.

نص الاجتهاد

الوكالة العادية غير المقترنة بشرط لصالح الوكيل أو للغير تنتهي بموت الموكل إلا أنها لا تنتهي بمجرد موت الموكل بل تبقى إلى أن يعلم الوكيل بموت الموكل. فإذا لم يعلم به وتعاقد مع الغير وكان هذا الغير حسن النية اعتبرت الوكالة قائمة وانصرف العقد الذي أبرمه الوكيل إلى ورثة الموكل. وإن عبء إثبات علم الوكيل أو الغير بموت الموكل يقع على عاتق الورثة الوكالة غير القابلة للعزل والتي تتضمن البيع للنفس والغير لا تنتهي بالموت وإنما بانتهاء العمل الذي أقيمت من أجله وفي هذه الحالة يمكن نقل العقار إلى الغير رغم وفاة صاحبه