• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير القرابة بوصفها مانعاً أدبياً من الحصول على الدليل الكتابي من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع

القرابة بين الخصوم قد تُعدّ مانعاً أدبياً يبرر عدم التمسك بالدليل الكتابي، وتقدير وجود هذا المانع أو انتفائه يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى استند إلى وقائع أو أساس قانوني.

نص الاجتهاد

اعتبار القرابة بين طرفي الخصومة من الموانع الادبية التي تحول دون الحصول على الدليل الكتابي من الأمور الموضوعية التي يستقل بها قضاة الموضوع إذا كان لها مستند في الواقع أو في القانون تقدير وجود المانع الأدبي مسألة واقع تستقل محكمة الموضوع بتقديرها