القرابة بين الخصوم قد تُعدّ مانعاً أدبياً يبرر عدم التمسك بالدليل الكتابي، وتقدير وجود هذا المانع أو انتفائه يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى استند إلى وقائع أو أساس قانوني.
اعتبار القرابة بين طرفي الخصومة من الموانع الادبية التي تحول دون الحصول على الدليل الكتابي من الأمور الموضوعية التي يستقل بها قضاة الموضوع إذا كان لها مستند في الواقع أو في القانون تقدير وجود المانع الأدبي مسألة واقع تستقل محكمة الموضوع بتقديرها