وجود سند خطي بين المتعاقدين ينفي قيام المانع الأدبي الذي يبرر اللجوء إلى البينة الشخصية، ولا يجوز إثبات ما يخالف الدليل الكتابي إلا بدليل كتابي مماثل، ما دام تحرير السند قد صدر عن إرادة الطرفين في توثيق الاتفاق كتابةً.
تفضيل الدليل الكتابي يحول دون قبول البينة الشخصية ذات القوة الثبوتية المحدودة بالاستناد إلى موانع القرابة بعد أن تجلى بأنه ليس ما يمنع من إعداد الدليل الكتابي تطبيقاً لأحكام المادة 57 بينات إذا كان العقد مبرماً بين شقيقين فهذا يعني أن الطرفين رجحا تأييده بالدليل الكتابي وأظهرا إرادتهما بهذا الشأن في اختيارهما توثيق هذا الاتفاق بعقد خطي ولا يجوز بالتالي الإثبات بالبينة الشخصية اعتماداً على وجود موانع القربى تحرير السند بين الطرفين ينفي المانع الأدبي الذي يجيز الإثبات بالبينة الشخصية ضد هذا السند لا يجوز الخلط بين المطالبة بإثبات عكس الدليل الكتابي وبين الاعتياد والموانع الأدبية والتي هي بالأصل لا توجه ضد سند مختلف عليه حيث يبحث عندئذ في حال الاعتياد وتعدد الكتابة أم لا لا يجوز إثبات ما يخالف الدليل الكتابي إلا بمثله ولو كان الطرفان بينهما مانع أدبي لأنهما رجحا توثيق هذه الواقعة بدليل كتابي