الأصل في دعاوى الحقوق الشخصية والمنقولة انعقاد الاختصاص المحلي لمحكمة موطن المدعى عليه، ولا يُصار إلى غيرها إلا بتنازل صريح وثابت عن هذا الاختصاص؛ أما تحديد محل تنفيذ العقد أو إدخال خصم صوري فلا يكفيان بذاتهما لتغيير المحكمة المختصة.
ان طلب ادخال شخص في الدعوى ولا علاقة له بموضوع النزاع الدائر بين الخصمين الحقيقيين بقصد إضفاء المشروعية على قواعد الاختصاص المحلي فيه تحايل على احكام تلك القواعد في دعاوى الحقوق الشخصية والمنقولة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دارئرتها موطن المدعى عليه ان تعيين محل مختار لتنفيذ العقد ان وجد لا يكفي لتقرير الاختصاص المحلي ويجب ان يكون التنازل عن الاختصاص المكاني صريحاً وثابتاً بصورة واضحة لان مكان تنفيذ العقد لا يفيد تنازل المدين عن مقاضاته امام محكمة موطنه بحسبان ان موطن المدعى عليه هو الاصل في تعيين الاختصاص المحلي