تكتسب إنابة المحامي صحتها إذا كان حضور المناب بموجب إنابة مرفقة، ثم لحقته إجازة صريحة أو ضمنية من المحامي المنيب بحضوره للإجراءات، حتى لو لم تتضمن الإنابة تحديد المحكمة أو رقم الدعوى.
حضور المحامي المناب بموجب إنابة مرفقة ودون ذكر المحكمة ورقم الدعوى في الإنابة صحيح طالما أن المحامي المنيب أجاز المحامي المناب بالإجراءات بحضوره بعد ذلك