• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صحة إنابة المحامي لا تتوقف على ذكر المحكمة ورقم الدعوى متى أجازها المحامي المنيب بحضوره اللاحق

تكتسب إنابة المحامي صحتها إذا كان حضور المناب بموجب إنابة مرفقة، ثم لحقته إجازة صريحة أو ضمنية من المحامي المنيب بحضوره للإجراءات، حتى لو لم تتضمن الإنابة تحديد المحكمة أو رقم الدعوى.

نص الاجتهاد

حضور المحامي المناب بموجب إنابة مرفقة ودون ذكر المحكمة ورقم الدعوى في الإنابة صحيح طالما أن المحامي المنيب أجاز المحامي المناب بالإجراءات بحضوره بعد ذلك