لم يشترط المشرّع تأييد أقوال بعض المدعى عليهم على بعضهم بدليلٍ آخر حتى يجوز للقاضي الجزائي الاستناد إليها في الإدانة، بل يكفي أن يطمئنّ إليها ويقدّرها ضمن سلطته في تقدير الأدلة.
ان المشرع لم يمنع القاضي الجزائي من الاستناد في الإدانة على أقوال بعض المدعى عليهم على بعضهم حتى ولو لم يتأيد هذا الاعتراف بدليل آخر .