تُعد الصفة شرطاً أساسياً لقبول الدعوى، وتظل صحة الخصومة مسألةً تتعلق بالنظام العام يجوز للمحكمة إثارتها تلقائياً، ويجب التثبت منها ابتداءً قبل بحث أي دفوع موضوعية أو شكلية.
الصفة شرط أساسي لقبول الدعوىالصفة وصحة الخصومة من النظام العام ومن حق المحكمة أن تثير القضية من تلقاء نفسهاقبل البحث في الدفوع يجب التثبت من الصفة