• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الصفة وصحة الخصومة من النظام العام ويجب التثبت منها قبل بحث الدفوع

تُعد الصفة شرطاً أساسياً لقبول الدعوى، وتظل صحة الخصومة مسألةً تتعلق بالنظام العام يجوز للمحكمة إثارتها تلقائياً، ويجب التثبت منها ابتداءً قبل بحث أي دفوع موضوعية أو شكلية.

نص الاجتهاد

الصفة شرط أساسي لقبول الدعوىالصفة وصحة الخصومة من النظام العام ومن حق المحكمة أن تثير القضية من تلقاء نفسهاقبل البحث في الدفوع يجب التثبت من الصفة