تقديم لائحة الاستئناف إلى الديوان من قبل محامٍ متدرب، إذا كانت موقعة من محامٍ أستاذ، لا يؤدي إلى بطلان الاستئناف.
: استدعاء استئناف – محامي متمرن – بطلان . إذا كانت لائحة الاستئناف موقعة من محامي أستاذ إلاّ أنها قدمت إلى الديوان من قبل المحامي المتدرب لدى هذا الأستاذ فإن ذلك لا يرتب على الاستئناف البطلان .