• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم بطلان الاستئناف إذا قدمه المحامي المتدرب ما دامت لائحته موقعة من أستاذه المحامي

تقديم لائحة الاستئناف إلى الديوان من قبل محامٍ متدرب، إذا كانت موقعة من محامٍ أستاذ، لا يؤدي إلى بطلان الاستئناف.

نص الاجتهاد

: استدعاء استئناف – محامي متمرن – بطلان . إذا كانت لائحة الاستئناف موقعة من محامي أستاذ إلاّ أنها قدمت إلى الديوان من قبل المحامي المتدرب لدى هذا الأستاذ فإن ذلك لا يرتب على الاستئناف البطلان .