الاختصاص المحلي في الدعوى الجزائية يتحدد وفق القواعد القانونية المقررة لمكان الجريمة أو موطن المدعى عليه أو مكان القبض عليه، وتكون الأفضلية للأسبق في إقامة الدعوى عند تعدد المحاكم المختصة، لأن هذا الاختصاص متعلق بالنظام العام.
: الاختصاص المحلي – أفضلية بالأسبقية – نظام عام . تقام دعوى الحق العام أمام المرجع القضائي المختص التابع له مكان وقوع الجريمة أو موطن المدعى عليه أو مكان إلقاء القبض عليه بدون أية مفاضلة إلاّ بالأسبقية في رفع الدعوى وذلك في الأحوال التي تطبق فيها أحكام المادة الثالثة من قانون الأصول الجزائية. – قواعد الاختصاص المحلي في القضايا الجزائية من متعلقات النظام العام . – لا يعمل بالأفضلية إلاّ في حالة إقامة دعوى أمام محاكم ثلاث وحينئذٍ تطبق درجة الأفضلية وفق ما جاء بالمادة الثالثة من قانون الأصول الجزائية .