• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ضم الخدمة العسكرية يقتصر على ما قرره القانون النافذ والتعيين القضائي الجديد يعد استقالة من الوظيفة السابقة ويبدأ من أدنى الدرجات

الأحكام الخاصة بضمّ الخدمة العسكرية تُطبَّق في حدود النصوص النافذة السارية، وإذا صدر تنظيم تشريعي لاحق عدّل الحكم السابق أو قصره على بعض الحالات وجب التقيد به. كما أن إنهاء الخدمة والتعيين القضائي مجدداً يُعدّ في الأصل استقالة من الوظيفة السابقة وتعييناً جديداً يبدأ من أدنى الدرجات، ولا يُستفاد من ا...

نص الاجتهاد

ولئن كان المرسوم التشريعي رقم 105 تاريخ 19/11/1961 قضى بضم الخدمة الإلزامية والاحتياطية للضباط الاحتياط عند تعيينهم خلافاً لأحكام المرسوم التشريعي الذي سبقه برقم 234/1959 إلاّ أن المشرّع عاد ونظم موضوع الخدمة العسكرية تنظيماً جديداً فأصدر المرسوم التشريعي رقم 138 تاريخ 30/11/1961 الذي اقتصرت أحكامه على ضم الخدمة فقط مما يعتبر معه تعديلاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 105 لعام 1961 وبمقتضى أحكام المادة الثانية من القانون المدني .إن الترك وإنهاء الخدمة والتعيين مجدداً لدى القضاء يعتبر بمثابة الاستقالة من الوظيفة السابقة للالتحاق بالوظيفة الجديدة . أن التعيين يتم بالأصل بأدنى الدرجات ولا يمكن لأي من الموظفين الذين لا تعتبر ممارستهم لوظائفهم مزاولة المهنة الحرة الاستفادة من الاستثناء عن مدة خدمتهم في الوظيفة