• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يطبق التجريد في الكفالة التجارية لأن الكفيل المتضامن يلتزم مباشرة تجاه الدائن

التجريد لا يُحتج به إلا في الكفالة العادية وفق القانون المدني، أما في الالتزام الناشئ عن سند تجاري موقّع من كفيل متضامن فإن للدائن الرجوع على الكفيل مباشرةً دون لزوم تجريد المدين الأصلي أولاً.

نص الاجتهاد

ان التجريد المنصوص عليه في القانون المدني لا يمكن البحث به إلاّ إذا كان الكفيل كفالة عادية حيثُ يقوم الدائن بتجريد المدين الأصلي فإذا لم يكن لديه المال فمن حقه مطالبة الكفيل في حين أنه في السند التجاري يعتبر الكفيل متضامناً ومن حق الدائن مراجعة الكفيل رأساً دون الاضطرار إلى مراجعة المدين الأصلي المناقشة: القرار موضوع المخاصمة:صادر عن محكمة النقض الغرفة المدنية الثالثة برقم أساس 3641 قرار 2394 تاريخ 8/11/1998. المتضمن: من حيث النتيجة رفض الطعن موضوعاً.وهو الواقع على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في الحسكة برقم 145/531 تاريخ 2/6/1998. والمتضمن تصديق القرار المستأنف الصادر عن البداية المدنية في الحسكة برقم 1331 تاريخ 12/11/1997. والمتضمن: رد دعوى ترقين إشارة الحجز التنفيذي لعدم قيامها على سند قانوني. الخ.النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد إطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 13/2/1999 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة:1 – المحكمة خالفت نص المادة 500 تجارة2 – اعتماد الهيئة على نص المادة 501 الفقرة الثانية من قانون التجارة دليلاً لرفض الطعن لا أساس له من الصحة.3 – مخالفة الهيئة لنص المادة 754 مدني.في القانون والمناقشة القانونية:من الثابت على أن طالب المخاصمة قد وقع على سندي دين لأمر بمبلغ أربعمائة وخمسون ألف ليرة سورية لكل منهما لمصلحة إلياس سعيد وكفيل متضامن.ومن الثابت على أن هذين السندين وضعا لدى دائرة التنفيذ في الحسكة بتاريخ 29/11/1995.ومن الثابت على أن طالب المخاصمة حضر أمام دائرة التنفيذ في 30/11/1995 وأقر بصحة الدين والتوقيع إلا أنه أفاد على أنه لا يجوز ملاحقته إلا بعد تجريد المدين الأصلي وقد قررت رئاسة التنفيذ السير بالإجراءات وتم الحجز على السيارة العائدة لطالب المخاصمة.وبما أن طالب التنفيذ وتجاه الإجراءات التقييدية والتي كانت متفقة مع القانون والأصول أقام الدعوى أمام محكمة البداية المدنية بمواجهة كل من الدائن إلياس والمدين فائض مطالباً ترقين إشارة الحجز التنفيذي وسقوط الدين بالتقادم إلا أن هذه الدعوى كان مآلها الرد أمام محكمة الموضوع بدرجتيها مما اضطره إلى الطعن بالقرار الاستئنافي.وبما أن الهيئة المشكو منها أصدرت قرارها برفض الطعن للأسباب الواردة في القرار.وبما أن طالب المخاصمة يشكو من القرار بالأخطاء التي يراها جسيمة وبما أن معالجة المحكمة للقضية كان متفقاً مع القانون والأصول وأن في البحث بعدم سقوط القضية بالتقادم من الأمور التي تعود إلى مطلق صلاحية المحكمة ولا يمكن أن تكون مداراً في مفهوم الخطأ المهني الجسيم. وإن هذا المفهوم قاصر على الاستهتار أو العمد وهذا منتف تماماً.فتفسير القانون من أجل تطبيق المبادئ السليمة يعتبر من صميم اختصاص القضاء ومهما بلغ درجة الخطأ في حال وجوده فإنه يخرج عن مفهوم الخطأ الفاحش.منوهين إلى مغالطات طالب المخاصمة فهو قد اعترف بالدين أمام دائرة التنفيذ وهذا الاعتراف كاف بحد ذاته لإبعاد التقادم ومن ناحية ثانية فإن التجريد المشار إليه بالقانون المدني لا يمكن البحث به إلا إذا كان الكفيل كفالة عادية حيث يقوم الدائن بتجريد المدين الأصلي فإذا لم يكن لديه المال فمن مطالبة الكفيل في حين أن السند تجاري بحت والكفيل يعتبر متضامناً ومن حق الدائن مراجعة الكفيل رأساً دون الاضطرار إلى مراجعة المدين الأصلي.وأما فيما خص قانون التجارة فقد فسرته المحكمة تفسيراً يتفق مع الأصول والواقع.لذلك تقرر بالاتفاق:1 – رد الدعوى شكلاً.2 – رد طلب وقف التنفيذ.3 – تغريم المدعي ألف ليرة سورية.4 – مصادرة التأمين.5 – تضمين المدعي الرسوم والمصاريف. 6 – حفظ الأوراق.