• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا صادف آخر يوم للميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها

امتداد الميعاد القانوني المحدد لأي إجراء إلى أول يوم عمل بعد العطلة الرسمية إذا صادف آخر يوم من الميعاد تلك العطلة، ويترتب على ذلك صحة الإجراء الواقع في أول يوم عمل تالٍ من حيث التقديم ضمن المهلة.

نص الاجتهاد

إن قانون أصول المحاكمات المدنية هو قانون عام يرجع إليه في كل ما لا نص عليه في قانون أصول المحاكمات الجزائية باعتبارها من القوانين العامة إن المشرع نص في المادة 37 من الأصول المدنية على أنه إذا صادف آخر يوم للميعاد المحدد لأي إجراء عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها وعليه إذا كانت مهلة تقديم الطعن تنتهي بتاريخ 19/4/1998 إلا أن عطلة عيد الأضحى صادفت في ذلك التاريخ فإن الميعاد يمتد إلى أول يوم عمل بعده ويكون الطعن المقدم في هذا التاريخ صحيحاً من حيث تقديمه ضمن المدة القانونية