• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان المشرّع أراد من النصوص الواردة في قانون العقوبات بشأن الشيك معاقبة الساحب الذي أصدر الشيك دون المؤونة الكافية لوفائه أو دون إبقاء

العبرة في المسؤولية الجزائية عن الشيك بظهور الصك بمظهر الشيك وبقيام المؤونة الكافية والقابلة للوفاء خلال مدة تقديمه؛ فلا يفلت الساحب من العقاب إذا أصدر شيكاً بلا مؤونة أو أزالها، ولا إذا أغفل بعض البيانات الجوهرية متى بقي للصك ظاهر الشيك.

نص الاجتهاد

ان المشرّع أراد من النصوص الواردة في قانون العقوبات بشأن الشيك معاقبة الساحب الذي أصدر الشيك دون المؤونة الكافية لوفائه أو دون إبقاء المؤونة قائمة وقابلة للدفع طوال المدة التي يحق للحامل طلب وفاء الشيك فيها والمشرّع هدف من وراء ذلك حماية التعامل بالشيك بوصفه أداة وفاء وتعزيز الثقة به لدى المستفيد والحامل كي لا يتردد في قبوله بدلاً من النقود . يكفي لتطبيق العقوبة أن يكون للصك ظاهر الشيك كي ينطبق بشأن إصداره أحكام قانون العقوبات بقصد حماية الحامل والمحمول دون تخلص الساحب من العقوبة الجزائية بإغفاله ذكر بيان أو أكثر من البيانات الجوهرية للشيك