الوقوف خارج المواقف المحددة لمركبات النقل الجماعي يُعد مخالفةً للنظام العام المروري، وتصلح هذه المخالفة بذاتها أساساً للمسؤولية متى ترتب عليها حادث.
إن التزام مركبات النقل الجماعي بالوقوف ضمن المواقف المحددة من النظام العام المروري، ومخالفة ذلك تعد سبباً للمسؤولية عند وقوع الحادث». قرار محكمة النقض السورية – الغرفة المدنية – أساس 356 قرار 412 تاريخ 17/3/1999.