تصحيح اسم المالك في القيود العقارية لا يتطلب وضع إشارة الدعوى، لأن هذا التصحيح لا يقتضي بذاته تقييداً احتياطياً على الصحيفة العقارية.
تصحيح اسم المالك في القيود العقارية تصحيح اسم المالك في القيود العقارية لا يتطلب وضع إشارة الدعوى. تصحيح اسم المالك في القيود العقارية لا يحتاج إلى وضع إشارة الدعوى.