• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يتطلب تصحيح اسم المالك في القيود العقارية وضع إشارة الدعوى

تصحيح اسم المالك في القيود العقارية لا يتطلب وضع إشارة الدعوى، لأن هذا التصحيح لا يقتضي بذاته تقييداً احتياطياً على الصحيفة العقارية.

نص الاجتهاد

تصحيح اسم المالك في القيود العقارية تصحيح اسم المالك في القيود العقارية لا يتطلب وضع إشارة الدعوى. تصحيح اسم المالك في القيود العقارية لا يحتاج إلى وضع إشارة الدعوى.