العبرة في تحديد سبب الدعوى بالأساس القانوني والواقعة المنشئة للالتزام التي تُنتج الحق المدعى به مباشرة، وليس بتعدد الصور أو الأوصاف الفرعية لهذا السبب.
السبب القانوني الواحد هو الاساس القانوني الذي تبنى عليه الدعوى أو الواقعة التي تولد عنها الالتزام والتي تعتبر مصدرا مباشرا للحق المدعى به سواء أكان عقدا أم فعلا غير مشروع