• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحق المدعى به لا يقوم إلا على سبب قانوني واحد مصدر مباشر للالتزام

العبرة في تحديد سبب الدعوى بالأساس القانوني والواقعة المنشئة للالتزام التي تُنتج الحق المدعى به مباشرة، وليس بتعدد الصور أو الأوصاف الفرعية لهذا السبب.

نص الاجتهاد

السبب القانوني الواحد هو الاساس القانوني الذي تبنى عليه الدعوى أو الواقعة التي تولد عنها الالتزام والتي تعتبر مصدرا مباشرا للحق المدعى به سواء أكان عقدا أم فعلا غير مشروع