إذا صدر قرار عن الهيئة العامة لمحكمة النقض، وجب على المحاكم الالتزام به، ومخالفته تُعدّ مخالفةً للقانون تُرتّب بطلان الحكم.
قرار الهيئة العامة لمحكمة القض هو بمنزلة القانون ومخالفته تعني مخالفة القانون وتعتبر زلة مسلكية وتورث بطلان الحكم