• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعد قرارات الهيئة العامة ملزمة كالقانون ويؤدي مخالفتها إلى بطلان الحكم

إذا صدر قرار عن الهيئة العامة لمحكمة النقض، وجب على المحاكم الالتزام به، ومخالفته تُعدّ مخالفةً للقانون تُرتّب بطلان الحكم.

نص الاجتهاد

قرار الهيئة العامة لمحكمة القض هو بمنزلة القانون ومخالفته تعني مخالفة القانون وتعتبر زلة مسلكية وتورث بطلان الحكم