• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الحكم في موضوع دعوى المخاصمة متى كانت مهيأة للفصل

إذا كانت دعوى المخاصمة جاهزة للفصل، جاز للمحكمة أن تحكم في موضوعها مباشرة دون إرجاء أو استكمال إجراءات لا لزوم لها.

نص الاجتهاد

يجوز الحكم في موضوع الدعوى المخاصمة إذا كانت جاهزة للفصل