إذا كانت دعوى المخاصمة جاهزة للفصل، جاز للمحكمة أن تحكم في موضوعها مباشرة دون إرجاء أو استكمال إجراءات لا لزوم لها.
يجوز الحكم في موضوع الدعوى المخاصمة إذا كانت جاهزة للفصل