إذا اتحد الأساس القانوني للدعوى جاز رفعها من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر، ويُحسب التقدير على كامل قيمة المدعى به دون نظر إلى نصيب كل طرف، كما يجوز ضم الخصوم متى اتحد المصدر المباشر للحق وكانت الخصومة الواحدة أدعى لحسن سير العدالة وتجنب الأحكام المتناقضة.
المادة 59 من قانون أصول المحاكمات قد نصت على أنه إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمة المدعى به بتمامه بغير التفات إلى نصيب كل منهم فيه. والاجتهاد الفقهي المقارن استقر على أن المقصود بالسبب الواحد إنما هو الأساس القانوني الذي تبنى عليه الدعوى أو الواقعة التي تولد عنها الالتزام والتي تعتبر مصدراً مباشراً لهذا الحق الذي يرتكز إليه المدعي في طلبه سواء كان عقداً أم فعلاً غير مشروع. أن اجتهاد محكمة النقض قد استقر على أنه يجوز سماع دعوى واحدة من أكثر من مدع واحد على مدع عليه واحد أو أكثر إذا كانت الدعوى قائمة على سبب قانوني واحد ضماناً لحسن سير العدالة وعدم صدور قرارات متناقضة حتى أن اجتهاد تلك المحكمة أجاز إقامة الدعوى على محاضر مختلفة تجمعها منطقة عقارية واحدة في قريتين وتأكد ذلك باجتهاد الغرفة العقارية في محكمة النقض بقرارها المؤرخ في 1998/9/30 في الدعوى رقم 277 والذي اتجه إلى أن إقامة دعوى من عدة مدعين بعقد واحد جائز قانوناً تنفيذاً للعقد المبرم بين الطرفين والذي يعتبر مصدراً للحق بينهما. وتأيد ذلك أيضاً باجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قرار 246/377 تاريخ 1997/11/10 المذاع ببلاغ وزارة العدل رقم 56 تاريخ 1998/11/11. الاجتهاد قد استقر على أنه يجوز الحكم في الدعوى موضوع المخاصمة إذا كانت جاهزة للفصل وإن إبطال الحكم يغني عن الحكم بالتضمينات والتعويض ويقوم مقامهمادعوى المخاصمة تسقط بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وذلك لاعتبارها دعوى تعويض ناشئة عن عمل غير مشروع