لا يُعتد بالتوكيل الملاحي في تمثيل الشركة الناقلة ما لم تُثبت وكالةٌ مستقلة عنها، ولا يجوز تحميل الوكيل مسؤولية أعمال موكله متى كان عمله على سبيل النيابة لا الأصالة.
الاجتهاد مستقر لدى محكمة النقض على أن التوكيلات الملاحية تمثل السفينة حكما إلا أنها لا تمثل الشركة الناقلة بهذه الصفة ولا بد من إبراز وكالة عنها إن الوكيل لا يسأل عن أعمال موكله لأنه يقوم بالعمل نيابة عنه ولا يجوز الحكم عليه