الإقرار غير القضائي الوارد في الضبط لا يُلزم المحكمة، ولها مطلق الصلاحية في تقديره والأخذ به أو إهماله، ما دام الحكم قد بُني على عناصر لها أصل في الملف.
إن أقوال المدعى عليه في ضبط حول بضاعة غير مصادرة هو إقرار غير قضائي وقد استقر الاجتهاد على أن للمحكمة مطلق الصلاحية في الأخذ به أو إهماله المناقشة: أسباب الطعن:1 – المخالفة ثابتة بالضبط المنظم والذي لم يطعن بتزويره.2 – الإقرار حجة على المقر.3 – مخالفة الإقرار لاجتهاد محكمة النقض.4 – القرار أهمل دفوع الإدارة.5 – لم يحكم القرار بموجب المادة 257 جمارك.6 – مخالفة القرار لأحكام المادة 190 جمارك.7 – البضاعة من النوع الممنوع.مناقشة أسباب الطعن:حيث أن المخالفة المنسوبة للمدعى عليهم هي الاستيراد تهريباً بضاعة ناجية من الحجز، وانتهى الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في حمص إلى عدم المساءلة. ولعدم قناعة الإدارة بهذا القرار طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن.وحيث أن الضبط نظم بحق المطعون ضدهم بالاستناد لأقوال أحد المدعى عليهم وهو فايز.وحيث أن المدعى عليه رجع أمام المحكمة عن أقواله بالضبط المنظم وذكر أنها كانت تحت تأثير الضرب وأبرز تقريراً طبياً تأكيداً لذلك وأن باقي المدعى عليهم نفوا صحة المخالفة.وحيث أن أقوال المدعى عليه فايز بالضبط الذي لم يقترن بالمصادرة لا تعدوا أن تكون إقراراً غير قضائي واستقر الاجتهاد القضائي على أنه يجوز للمحكمة أن لا تأخذ بهذه الأقوال وهذا من منطلق صلاحيتها ولا معقب عليها في ذلك طالما استندت لما له صلة بالملف.وحيث أن أسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه.لذلك حكمت