إذا كان النزاع ناشئاً عن تطبيق أحكام قانون الجمارك، انعقد الاختصاص للمحكمة الجمركية، وتبت هذه المحكمة في التعويض أو عدمه وفق أحكام قانون الجمارك، ثم تطبق أحكام القانون المدني في المسائل التي لم يرد بشأنها نص خاص في قانون الجمارك.
تبت المحكمة الجمركية فيما يتعلق بالتعويض وعدمه حسب ما يتراءى لها في أحكام قانون الجمارك وأحكام القانون المدني فيما ليس عليه نص في القانون الأول المناقشة: أسباب الطعن:1 – القانون لا يضمن العيب.2 – المشتري تعهد بسحب السيارة.3 – المطعون ضده خالف شروط البيع الذي جرى وفقا للمواد 267 و 268 و 269 و 270 جمارك.مناقشة أسباب الطعن:حيث أن ادعاء الجمارك ينصب على طلب الحكم على المدعى عليه بفرق ثمن البيع البالغ خمسة وأربعون ألف ليرة بحسب أن إدارة الجمارك كانت قد باعت السيارة موضوع الدعوى للمدعى عليه بالمزاد العلني بمبلغ مائة وخمسة عشر ألف ليرة وقد تعهد المدعي بإخراج السيارة لكنه نكل عن تنفيذ الشراء مما دعا الجمارك لبيعها مرة ثانية بمبلغ ستين ألف ليرة لشخص آخر وقد ردت محكمة استئناف حمص الدعوى لعدم الاختصاص. وحيث أن المادة 219 جمارك قد نصت على اختصاص المحكمة الجمركية بالبت بكل نزاع ينشأ حول تطبيق أحكام قانون الجمارك.وحيث أن النزاع حول السيارة ومدى تنفيذ شروطه من عدمه وما إذا كان يترتب على عدم تنفيذ البيع تعويض أم لا وهذا البيع جار وفق أحكام قانون الجمارك.مما يعني أن النزاع ناشئ حول تطبيق أحكام هذا القانون مما يجعل الاختصاص معقودا للمحكمة الجمركية وكان على المحكمة أن تقرر اختصاصها في رؤية الدعوى ثم البت فيها فيما يتعلق بمدى ترتب التعويض من عدمه بحسب ما يتراء لها على ضوء أحكام قانون الجمارك وأحكام القانون المدني لأن من حق المحكمة الجمركية أن تطبق أحكام القانون المدني الذي هو قانون عام في كل ما لم ينص عليه القانون المدني مما يعرض القرار المستأنف للنقض.لذلك حكمت