• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا حضر الخصم ولم يبد أي دفع ثم تغيب واستأنف الحكم وطعن بالاختصاص المكاني فإن هذا مقبول لأنه يعتبر أول دفع له إذا كان ضبط السيارة ووجودها

الدفع بعدم الاختصاص المكاني يُقبل إذا كان أول دفع يثيره الخصم في مرحلة الاستئناف بعد عدم إبدائه أي دفع أمام محكمة الدرجة الأولى، ويترتب على ثبوت الاختصاص المكاني للمحكمة المختصة مكاناً وجوب إحالة الدعوى إليها.

نص الاجتهاد

إذا حضر الخصم ولم يبد أي دفع ثم تغيب واستأنف الحكم وطعن بالاختصاص المكاني فإن هذا مقبول لأنه يعتبر أول دفع له إذا كان ضبط السيارة ووجودها في حلب وموطن الطاعن في المنطقة كان الاختصاص لمحكمة الجمارك في حلب المناقشة: أسباب الطعن:1 – الدعوى تنظر أمام محكمة موطن الطاعن في حلب وقد دفع الطاعن بالاختصاص المكاني.2 – الموضوع يخضع للقوة القاهرة حسب الحرب العراقية.3 – القوة القاهرة منعت الطاعن من إخراج السيارة.مناقشة الطعن:لما كان يتبين من مجريات الدعوى أن المحكمة الجمركية أصدرت حكمها بغياب الطعن, وكان الطاعن وإن حضر جلستين دون إبداء أي دفع إلا أنه استأنف الحكم وطعن بالاختصاص المكاني في الدفع الأول من الاستئناف.ولما كان أول دفع له هو الدفع بعدم الاختصاص المكاني الذي يجعل الدفع منسجماً مع المادة 145 أصول.ولما كان ضبط السيارة ووجودها في حلب وموطن الطاعن في المنطقة المشمولة باختصاص المحكمة الجمركية في حلب بالإضافة لوجود نفس الدعوى بين الطرفين وتتعلق بنفس الموضوع ولنفس السيارة رقم 1850 كويت مما كان يجدر بالمحكمة أن تحيل الدعوى إلى المحكمة الجمركية بحلب وطالما أنها لم تفعل يكون حكمها غير قانوني مما يقتضي الطعن.لذلك حكمت المحكمة الإجماع:1 – رفض الحكم لما ذكر.