• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تسقط حضانة الأم المعلمة إذا كانت تدرّس في المدرسة نفسها التي يدرس فيها المحضون وكان وقت خروجهما وعودتهما واحدًا بما لا يعرّضه للضياع

سقوط الحضانة مشروط بثبوت أن عمل الحاضنة أو تنقلها يؤدي فعلاً إلى إضاعة المحضون أو تركه بلا رعاية، فإذا أمكن للحاضنة أن تراقب المحضون وتضمّه أثناء عملها ولم يثبت خطر الضياع، بقيت حضانتها قائمة.

نص الاجتهاد

ان الحضانة لاتسقط عن الام الحاضنة اذا كان ولدها تلميذا في المدرسة ذاتها التي تدرس فيها امه ولو كانت تدرس معدودة خمس ساعات في الأسبوع في مدرسة أخرى . المناقشة: الحكم المميز – صادر عن القاضي الشرعي في حلب في ١٩٥٨/١٢/٣١ رقم ١٣٠٣ / ١١٤٨ أدعى المميز عليه أن المميزة كانت زوجته وقد خالعها على أن تحتفظ بحضانة ابنته منها الى نهاية وقت الحضانة الا أن المميزة أخذت تعلم ابنته بغضه والثورة عليه وتعمدت ابعادها عنه دون اذن منه فيطلب اسقاط حضانتها عن البنت بعد أن بلغت سنا مناسبا للمعيشة معه . وبالمحاكمة الجارية ، بعد تبادل الدفوع بين وكيلي المدعيين وطلب وكيل المدعي استلام البنت لان المدعى عليها استاذة وهي مشغولة بالتدريس عن حضانتها ورد عليه وكيل المدعى عليها بانها تدرس في مدرسة البنت وهما لا تفترقان وحصرت الجهة المدعية طلبها بإسقاط الحضانة وترك طلب اسقاط النفقة . قرر القاضي تسليم البنت الى والدها الان حقها غير مضمون تماما بتنقل امها التي تحضنها الآن وتضمينها الرسوم والنفقات واتعاب المحاماة في الموضوع : طلب وكيل المميزة نقض الحكم للأسباب الآتية : 1. ان القرار غير معلل ولا راد على الدفوع . 2. لم تبحث المحكمة في التردد والتناقض الواقع في اسباب الدعوى ولم ترد عليها . في هذين السببين : لما كان المدار في سقوط الحضانة المبحوث عنه في الدعوى على ثبوت أن خروج الحاضنة يؤدي الى اضاعة المحضون وكان اجتهاد هذه المحكمة بان ذلك يشمل كل عمل ولو كان عملا شريفا كالتعليم . واجتهادها بان المعلمة اذا كانت تستطيع أن تضم صغيرها الى تلاميذها وتشرف عليه لا تسقط حضانتها – فرعا عن هذا الاصل المتقدم . وكان يتفرع عن هذا الاصل أنه ان كان المحضون تلميذا في المدرسة وكانت الحاضنة معلمة وكان موعد خروج الطرفين وعودتهما الى الدار واحدا لا تسقط الحضانة لأنه ليس فيه ما يؤدي الى ترك الولد وحده فيضيع بهذا الترك . وكان ثابتا من أوراق الدعوى المميزة أن المميزة فضلا عن هذا كله تشتغل معلمة في المدرسة التي فيها البنت المحضونة ما عدا خمس ساعات في الاسبوع تعمل فيها في مدرسة اخرى . كان حكم القاضي بإسقاط حضانتها مخالفا للقانون لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم المميز