• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاجتهاد أصبح مستقرا في العديد من الأحكام على أنه لا قيمة قانونية لعدم إبراز دفتر المرور لإثبات خروج السيارة ويكفي إثباتها خروجها بأي دليل

إثبات خروج السيارة من القطر لا يتوقف قانوناً على إبراز دفتر المرور، وإنما يجوز إثباته بكل دليل مقبول، متى دلّ على الخروج الأصولي ضمن المدة القانونية.

نص الاجتهاد

الاجتهاد أصبح مستقرا في العديد من الأحكام على أنه لا قيمة قانونية لعدم إبراز دفتر المرور لإثبات خروج السيارة ويكفي إثباتها خروجها بأي دليل مقبول المناقشة: أسباب الطعن:1 – الطاعن أدخل سيارته بتاريخ 17/3/1991 حتى 16/3/1991 وأخرجها بتاريخ 12/8/1991 بموجب التصفية رقم 863923 تاريخ 12/8/1991 وسدد كافة الرسوم فهو غير مسؤول.2 – إشعار التصفية المذكور أعطي له عندما خرج مع سيارته من الحدود ولا يعطى قبل الخروج.3 – السيارة خرجت أصولاً فلا مخالفة.مناقشة الطعن:لما كانت المخالفة المسندة للطاعن هي مخالفة عدم تسديد تعهد بإخراج سيارة ضمن المدة القانونية مما يؤدي إلى استيرادها تهريباً وكانت المحكمة مصدرة الحكم انتهت للحكم بالمساءلة.لما كان الطاعن لم يقتنع بالحكم فقد طعن به طالباً نقضه للأسباب المبينة آنفاً.لما كان الطاعن أدخل السيارة للقطر بتاريخ 17/3/1991 لمدة سنة تنتهي بتاريخ 16/3/1992 .لما كان المذكور أخرج السيارة قبل مضي السنة وذلك بتاريخ 12/8/1991 بموجب التصفية المبرزة.لما كانت التصفية هي وثيقة رسمية ، وقد بينت رقم دفتر المرور ورقم السيارة.لما كانت المحكمة مصدرة الحكم اشترطت لإثبات خروج السيارة وجوب إبراز دفتر المرور.لما كان الاجتهاد أصبح مستقراً في العديد من الأحكام على أنه لا قيمة قانونية لعدم إبراز دفتر المرور لإثبات خروج السيارة، ويكفي إثبات خروجها بأي دليل مقبول.استيرادها تهريباً وكانت المحكمة مصدرة الحكم ناقشت الدعوى خلافاً لهذه المبادئ يكون حكمها مخالفاً للقانون مما يقتضي نقضه.لذلك حكمت