• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على المحكمة أن تناقش دفع المدعى عليه وتتحقق من نظامية البضاعة بالخبرة والمطابقة مع الفاتورة وأن تستمع إلى أقوال مصدر الفاتورة تحت طائلة

يلتزم القاضي الجزائي في قضايا التهريب الجمركي ببحث دفاع المتهم الجوهري بشأن نظامية البضاعة، والتحقق من صحة هذا الدفاع بالوسائل الفنية المناسبة، ولا سيما مطابقة البضاعة للفاتورة وسماع مصدرها، وإلا كان حكمه قاصراً ومعيباً.

نص الاجتهاد

على المحكمة أن تناقش دفع المدعى عليه وتتحقق من نظامية البضاعة بالخبرة والمطابقة مع الفاتورة وأن تستمع إلى أقوال مصدر الفاتورة تحت طائلة النقض المناقشة: أسباب الطعن المقدم من المدعى عليه:1 – عدم الرد على دفوع الطاعن.2 – استخلاص الوقائع غير سليم.3 – كان على المحكمة أن تتحقق من نظامية البضاعة على ضوء الفاتورة المبرزة.في مناقشة أسباب الطعن:حيث أن المخالفة المسندة للمدعى عليه هي استيراد تهريبا لبضاعة وقد انتهى الحكم المطعون فيه والصادر عن محكمة استئناف حمص للمساءلة. ولعدم قناعة المدعى عليه بالقرار طعن به طالبا نقضه.حيث أن المدعى عليه كان قد ادعى نظامية البضاعة وأبرز فاتورة مما كان على المحكمة تناقش هذا الدفع وتتحقق من نظامية البضاعة من عدمها بإجراء الخبرة الفنية على البضاعة ومطالبتها مع الفاتورة مما يجعل قرارها سابقا لأوانه مما يعرضه للنقض.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:نقض الحكم المطعون فيه.