• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كانت الأغنام قد نفقت وتعرضت لاعتداء الوحوش وكان المطعون ضده قد أثبت ذلك بضبط موظف الجمارك وشهادات الشهود وقنعت المحكمة بذلك فإن

تقدير الأدلة ووزن البينة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تخضع لرقابة محكمة النقض متى كان استنتاجها مبنياً على أسباب سائغة ولها أصل ثابت في الأوراق.

نص الاجتهاد

إذا كانت الأغنام قد نفقت وتعرضت لاعتداء الوحوش وكان المطعون ضده قد أثبت ذلك بضبط موظف الجمارك وشهادات الشهود وقنعت المحكمة بذلك فإن هذا تستقل به المحكمة لأن تقدير الأدلة ووزنها من اختصاصها دون رقابة عليها المناقشة: أسباب الطعن:تتلخص بما يلي:1 – المخالفة ثابتة بموجب الضبط المنظم أصولاً.2 – لا يجوز إثبات نفق الأغنام بواسطة الشهود.3 – جرى تحقيق مع موظف الجمارك الذي شهد بنفق الأغنام.مناقشة الطعنلما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضده هي عدم تسديد تعهد بإبراء بيان تربية أغنام، وكانت المحكمة مصدرة الحكم انتهت لتصديق الحكم الجمركي بعدم المساءلة إلا لجهة عدم التنظيم ضبط.لما كانت الإدارة لم تقتنع بالحكم فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة آنفاً.لما كانت الأغنام نفقت وتعرضت للاعتداء من الوحوش وأثبت المطعون ضده ذلك بالضبط موظف الجمارك وشهادات الشهود.ولما كان وزن الأدلة وتقدير البيانات أمور موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك طالما أن استخلاصها للنتائج كان مستساغاً قانوني مما يقتضي رفض الطعن.لذلك حكمت