• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المحكمة ليست ملزمة بمخاطبة مؤسسة ادعى المرء شراء دراجة منها وإنما عليه هو أن يخاطب المؤسسة بواسطة المحكمة من حق المحكمة ألا تأخذ بصورة

في منازعات التهريب الجمركي المتعلقة بدراجة نارية، لا يُقبل إثبات الشراء بصورة فاتورة غير موثقة أو بالشهادة متى زادت قيمة المبيع على النصاب القانوني، وللمحكمة سلطة تقدير مدى لزوم مخاطبة الجهة المختصة أو إجراء الخبرة وفقاً لظروف الدعوى وأوراقها.

نص الاجتهاد

إن المحكمة ليست ملزمة بمخاطبة مؤسسة ادعى المرء شراء دراجة منها وإنما عليه هو أن يخاطب المؤسسة بواسطة المحكمة من حق المحكمة ألا تأخذ بصورة فاتورة غير واضحة وغير موثقة لا يجوز إثبات شراء دراجة بالشهادة إذا زادت قيمتها عن 500 ليرة تقدر قيمة الدراجة غير الموجودة، بناء على مواصفاتها بالأوراق. المناقشة: أسباب الطعن :1 – فرع المخابرات هو الذي صادر أوراق الدراجة وتوجد صورة عن الفاتورة مبرزة بذلك.2 – كان يتوجب دعوة الشهود لإثبات شراء الدراجة من مؤسسة حكومية.3 – المحكمة حكمت قبل أن يردها جواب المؤسسة.4 – توجب إجراء الخبرة لتقدير قيمة الدراجة.مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة المسندة للمدعي عليه الطاعن هي الاستيراد تهريباً لدراجة نارية، وانتهى الحكم الصادر عن محكمة استئناف حمص إلى مساءلة المدعى عليه. ولعدم قناعة المذكور بالقرار فقد طعن به طالباً نقضه للأسباب المبينة آنفاً. وحيث أنه يتبين من أوراق الملف أن الدراجة قد صودرت بحيازة المدعى عليه.وحيث أن المحكمة الجمركية قررت تسطير كتاب للمؤسسة التي ادعى المدعى عليه شراء الدراجة منها ثم رجعت عن هذا القرار فإن هذا من حقها لأن المحكمة ليست ملزمة بمخاطبة المؤسسة مباشرة وكان على المدعى عليه أن يخاطب هو المؤسسة بواسطة المحكمة.وحيث أن الإدارة طلبت عدم الأخذ بصورة الفاتورة وهي غير واضحة وهذا من مطلق صلاحيتها ولا معقب عليها لأنه كان على المدعى عليه أن يوثق هذه الصورة من الجهة المدعى صدورها عنها.وحيث أنه لا يجوز إثبات شراء الدراجة من المؤسسة وبالتالي إثبات عقد الشراء بالشهادة لآن قيمتها تزيد عن 500 ليرة وأن أحكام المادة 57 بينات لا تنطبق على الحالة المشار لها.وحيث أن المدعى عليه طلب تقدير قيمة الدراجة بالخبرة إلا أن المحكمة لو تستجب للطلب لأن الدراجة بيعت من قبل الإدارة.وحيث أنه كان يمكن للمحكمة أن تجري الخبرة لتقدير قيمة الدراجة على ضوء مواصفاتها بأوراق الملف باعتبار أن الجهة المدعية نفسها تصرفت بالدراجة مما يعرض القرار للنقض لهذا السبب.لذلك حكمت