• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مصادرة البضاعة من تحت تابلو السيارة لا يفيد أنها كانت موضوعة في مخبأ سري الحكم بالحد الأدنى للغرامة هو من صلاحية محكمة الموضوع دون معقب

لا يُستدلّ من وجود البضاعة تحت تابلو السيارة بذاته على أنها كانت ضمن مخبأ سري، وتقدير مقدار الغرامة ضمن الحدود القانونية من إطلاقات محكمة الموضوع متى استندت إلى ما لها من سلطة تقديرية ولم تخالف القانون.

نص الاجتهاد

مصادرة البضاعة من تحت تابلو السيارة لا يفيد أنها كانت موضوعة في مخبأ سري الحكم بالحد الأدنى للغرامة هو من صلاحية محكمة الموضوع دون معقب عليها المناقشة: أسباب الطعن:1 – القرار لم يرد على دفوع الإدارة.2 – المطعون ضده أردني وكان يتوجب تطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 1988.3 – البضاعة كانت في مخبأ سري.مناقشة أسباب الطعن:حيث أن المخالفة المسندة للمدعى عليه هي الاستيراد تهريباً لبضاعة وانتهى الحكم الصادر عن محكمة استئناف درعا لمساءلة المدعى عليه.ولعدم قناعة الإدارة بهذا القرار طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن.حيث أن مصادرة البضاعة مصادرة البضاعة من تحت تابلو السيارة لا يفيد أنها كانت موضوعة في مخبأ سريفإن الحكم للحد الأدنى للغرامة هو من صلاحية محكمة الموضوع دون معقب عليها.حيث أن القرار قد طبق أحكام المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 1988 على المدعي عليه كونه أرد،] الجنسية لذا فإن أسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون به.لذلك حكمت