إذا ثبتت واقعة النفوق بمحضرٍ أو بيانٍ من موظف جمركي تابع للإدارة، نُسبت هذه الواقعة إلى الجمارك ذاتها من حيث الحجية والمسؤولية، ولا يجوز تحميل المربي عبء ما يزعمه التنظيم الإداري الداخلي من تحقيق مع ذلك الموظف ما لم يقم دليل مستقل ضده.
بيان نفوق الأغنام بمعرفة رئيس المفرزة الجمركية يجعل النفوق ثابتا من لدن الجمارك لأن المذكور من رجالها وتابع لها وهي مسؤولة عنه وادعاء الإدارة بقيام تحقيق مع رئيس المفرزة لا يعتبر دليلا ضد مربي الأغنام ومسوغا للحكم عليه المناقشة: أسباب الطعن:تتلخص بما يلي:الدعوى ثابتة بموجب الضبط المنظم أصولاً.رئيس المفرزة تصرف دون إذن وتعرض للتحقيق.يجب تنظيم ضبط بموجب أمر خدمة ومشاهدة النقص ولا يؤخذ بتقرير رئيس المفرزة.مناقشة الطعن:لما كانت المخالفة المسندة للمطعون ضده هي مخالفة التصدير تهريباً للأغنام المعهود له بتربيتها بموجب بيان، وكانت المحكمة مصدرة الحكم انتهت لتصديق الحكم الجمركي بعدم المساءلة لجهة التصدير تهريباً والمساءلة لجهة عدم تنظيم بيان جديد بالأغنام بعد نفقها.ولما كانت الإدارة لم تقتنع بالحكم فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة آنفاً.ولما كان نفق الأغنام تم تسجيله من قبل رئيس مفرزة الجمارك في صلخد، الأمر الذي يجعل النفوق ثابتاً لأن رئيس المفرزة من رجال الجمارك وتابع للجهة المدعية وهي مسؤولة عنه وعن تصرفاته في مثل هذه الأمور. لأن المتبوع مسؤول عن أعمال تابعه. وأن إدعاء الإدارة بإجراء التحقيق مع رئيس المفرزة أو معاقبته لا يعتبر دليلاً ضد المطعون ضده أو مبرر للحكم ضده.ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم ناقشت الدعوى وفق هذه المبادئ يكون حكمها متفقاً مع القانون مما يقتضي تصديقه ورفض الطعن.لذلك حكمت