الخصومة التي انتهت بالرضوخ للحكم البدائي وعدم استئنافه لا تفتح للطاعن باب الطعن في حكم استئنافي تصديقي، ويترتب على عدم دفع التأمين الواجب في الطعن على حكم مشمول بالنفاذ المعجل، بشأن بضاعة ممنوعة معيّنة، ردّ الطعن شكلاً.
إذا رضخ المرء للحكم البدائي فلم يستأنفه لم يكن له أن يطعن في الحكم الاستئنافي المصدق للبدائي وإذا اقترن الحكم بالنفاذ المعجل فإن الطعن يقتضي دفع تأمين بالنسبة إلى البضاعة الممنوعة المعينة وعدم دفعه يقتضي رده شكلا المناقشة: أسباب الطعن:وتتلخص بما يلي:1 – البارودة عائدة لمورث الطاعن.2 – لا يجوز الحكم بالنفاذ المعجل الإ في حالة الجرم المشهود ولا يوجد ادعاء بهذا الجرم.مناقشة الطعن:في الشكل:لما كان الطاعن لم يستأنف الحكم البدائي ورضخ له مما يجوز معه الطعن بالحكم الاستئنافي الذي قضى بتصديق الحكم البدائي ولم يأت بجديد، الأمر الذي يجعل الطعن مرفوضاً شكلاً لجهة السبب الأول المتعلق بالبارودة الروسية، ورفض السبب الثاني من الطعن المتعلق بالنفاذ المعجل لعدم دفع التأمين المنصوص عنه بالمادة 223 جمارك كون البضاعة ممنوعة معينة.لذلك حكمت