رفض المحكمة إجراء الخبرة لتقدير قيمة سيارةٍ أصبحت في حكم المهربة لا يُعد مخالفةً للاجتهاد المستقر بشأن تقدير قيمة البضاعة بالخبرة، لأن هذا الاجتهاد يرتبط بحالة وجود البضاعة وإمكان تقديرها على هذا الأساس. وتقدير لزوم الخبرة يخضع لمحكمة الموضوع بحسب ظروف الدعوى وملابساتها.
إذا رفضت المحكمة الخبرة لتقدير قيمة السيارة فإن حكمها لا يخالف الاجتهاد المستقر حول تقدير قيمة البضاعة بالخبرة إذا كانت البضاعة موجودة المناقشة: أسباب الطعن:تتلخص بما يلي:1 – المحكمة لم ترد على الدفوع.2 – تقدير قيمة السيارة طلب قانوني والمحكمة لم تستجب.3 – الطاعن لم يوقع على أي تعهد والإخطار المنصوص عنه باتفاقية نيويورك لم يتم.4 – هناك قوة قاهرة منعت الطاعن عن تسديد تعهده.مناقشة الطعن:لما كانت المخالفة المسندة للمطعون ضده هي مخالفة عدم تسديد تعهد بإخراج سيارة مدخلة مؤقتاً مما يؤدي إلى الاستيراد تهريباً وكانت المحكمة مصدرة الحكم انتهت للحكم الجمركي بالمساءلة.لما كانت الإدارة لم يقتنع بالحكم فقد طعن به طالباً نقضه للأسباب المبينة آنفاً.لما كان الإدعاء بتسليم السيارة للسفارة الكويتية بقي قولاً مجرداً عن الدليل، كما أن السيارة دخلت للقطر وبقيت بدون تخريج حيث قدم الإدعاء في عام 1995 ولم تظهر السيارة إطلاقاً، الأمر الذي ينفي وجود القوة القاهرة التي يدعيها لأن السيارة بقيت مهربة.وطالما أن السيارة أصبحت مهربة فإن تقدير قيمتها بواسطة الخبرة يخضع لتقدير محكمة الموضوع حسب الظروف الدعوى وملابساتها.وطالما أن المحكمة عللت حكمها على هذا الأساس ورفضت الخبرة يكون حكمها لا يخالف الاجتهاد المستقر حول تقدير قيمة البضاعة بالخبرة إذا كانت البضاعة موجودة، أما لجهة الإنذار المنصوص عنه باتفاقية نيويورك لعام 1956 فإن هذا الإنذار متوجب توجيهه لنادي السيارات عندما يكون خصماً بالدعوى وليس للأفراد، الأمر الذي يجعل الحكم صحيحاً والطعن مرفوض.لذلك حكمت