• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم بين الحدين الأدنى والأعلى هو من صلاحية المحكمة ما دام لا يوجد ظرف مشدد لا نص في القانون على رسم خدمات ومركبات

إذا خلا الفعل من ظرف مشدد منصوص عليه، كان للمحكمة سلطة تقدير الجزاء ضمن الحدين الأدنى والأعلى. ولا يجوز فرض رسوم أو مبالغ غير منصوص عليها في قانون الجمارك لمجرد وقوع المخالفة.

نص الاجتهاد

الحكم بين الحدين الأدنى والأعلى هو من صلاحية المحكمة ما دام لا يوجد ظرف مشدد لا نص في القانون على رسم خدمات ومركبات. المناقشة: أسباب الطعن:1 – المخالفة ثابتة بموجب الضبط.2 – طلبات الجهة الطاعنة هي المكوث الغير نظامي بمعدل ألف ليرة عن كل أسبوع ورسم خدمات.3 – المحكمة لم ترد على الدفوع.مناقشة الطعن:لما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضده هي مكوث غير نظامي لسيارته كما هو مبين في طعنها وكانت المحكمة مصدرة الحكم انتهت إلى تصديق الحكم الجمركي بالمساءلة.ولما كانت الإدارة لم تقتنع بالحكم فقد طعنت به طالبة نقضه.لم كان الحكم بين الحدين الأدنى والأعلى هو من صلاحية المحكمة ما دام لا يوجد ظرف مشدد.أما لجهة رسمي الخدمات والمركبات لا يوجد نص في قانون الجمارك يقضي بذلك.ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم ناقشت الدعوى وفق هذه المبادئ يكون حكمها متفقاً مع الأصول والقانون مما يقتضي تصديقه ورفض الطعن.لذلك حكمت المحكمة الإجماع:1 – رفض الطعن.