إذا أدّى الفعل الضار إلى وفاة المضرور، انتقل حقّ التعويض عن الضرر إلى ورثته بوصفهم خلفاً عاماً، ويُقسَّم التعويض بينهم وفق الأنصبة الشرعية.
تعويض – ورثه يتحقق الضر بدهس المغدور ووفاته وحرمانه من الحياه بنتيجه الحادث وينتقل الضرر للورثه بالخلفيه ويوزع عليهم بحسب الفريضه الشرعيه. قرار رقم (602/110 8/2/1959 م. عام 1959 قا 27)