• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا مسؤولية على المدعى عليه إذا تبين أنه ليس صاحب المحل وأن وجوده فيه مؤقت ولم تجادل الجمارك

تنتفي المسؤولية عن جريمة/مخالفة الاستيراد تهريباً متى لم يثبت أن المدعى عليه صاحب المحل أو ذا صلةٍ به، وكان وجوده فيه مؤقتاً، ولم يثبت علمه بالبضاعة المهربة، ولم تُنازع الجهة المختصة في هذه الوقائع.

نص الاجتهاد

لا مسؤولية على المدعى عليه إذا تبين أنه ليس صاحب المحل وأن وجوده فيه مؤقت ولم تجادل الجمارك في ذلك المناقشة: أسباب الطعن:1 – الإقرار سيد الأدلة.2 – المدعى عليه أقر أنه موجود بالمحل الذي صودرت منه البضاعة بالنيابة عن شقيقه وبالتالي أصبح مسؤولاً في غياب أخيه.3 – المدعى عليه يعتبر حارساً للمحل في غياب شقيقه.مناقشة أسباب الطعن:حيث أن المخالفة المسندة للمدعى عليه المطعون ضده هي الاستيراد تهريباً لبضاعة، وانتهى الحكم الصادر عن محكمة استئناف حمص إلى عدم مساءلة المدعى عليه. ولعدم قناعة الإدارة بهذا القرار طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن.وحيث أن المدعى عليه ذكر بالضبط المنظم أن المحل لشقيقه وهو فيه مؤقتاً لغياب شقيقه.وحيث أن الجهة الطاعنة لم تجادل بهذه الواقعة وأن وجود الأخير في المحل الذي صودرت منه البضاعة هو وجود مؤقت ريثما يعود شقيقه صاحب المحل.وعلى ضوء ما ذكر فإنه لا مسؤولية على المدعى عليه طالما أنه لم يثبت علاقته بالمحل وعلمه بوجود البضاعة المهربة مما يجعل أسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون به.لذلك حكمت