إذا انقضت مواعيد الطعن القانونية دون قيد الطعن في سجل المحكمة المختصة، سقط الحق في الطعن، ويجوز للمحكمة إثارة هذا السقوط عفواً. ولا تمتد المدة إلا إذا صادف آخر يوم منها عطلة رسمية، ويبدأ ميعاد الطعن في الأحكام الاستئنافية من اليوم التالي للتبليغ.
العبرة في تقديم الطعن بطريق النقض لتاريخ قيده في سجل المحكمة التي أصدرت الحكم المهل القانونية تعتبر من مهل السقوط ولا تمدد إلا في حالة مصادفة آخر يوم عطلة رسمية مواعيد الطعن في الأحكام الاستئنافية تبدأ من اليوم الذي يلي تبليغها يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن ويحق للمحكمة أن تثير ذلك عفواً