بطلان الإجراءات أثناء انقطاع الخصومة بطلانٌ نسبي، يقتصر التمسك به على من شُرع لحمايته، ولا يُحكم به تلقائياً، ويجوز التنازل عنه صراحةً أو ضمناً.
لئن كانت الإجراءات التي تحصل من وقت قيام سبب انقطاع الخصومة إلى وقت الرجوع للدعوى باطلة إلا أن هذا البطلان نسبي لا يستفيد منه إلا الأشخاص الذين شرع لحماية مصلحتهم وهم خلف المتوفي ولا يقع بقوة القانون ولا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها بل يجب ان يتمسك به الخصم الذي يجوز له التنازل عنه صراحة أو ضمنا المصلحة مناط كل دعوى وطعن ودفع