للجهات العامة التي خولها قانون الاستملاك حق الاقتطاع المجاني، ولمرة واحدة، أن تقتطع ما يعادل ربع مساحة العقار المستملك، ويشمل هذا الحق مشاريع الشرب والصرف الصحي متى كانت ذات صفة النفع العام، كما أن النزاع حول أحقية هذا الاقتطاع ينعقد للقضاء العادي.
: الاستملاك المجاني – نص المادة 31 من قانون الاستملاك . إن المنازعة في أحقية المؤسسات العامة باقتطاع الربع المجاني من العقار الذي تستملكه يدخل في ولاية القضاء العادي . – إن الفقرة الأولى من المادة 31 من قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983 قد أعطت الجهات الإدارية والوحدات الإدارية المحلية والبلديات وسائر دوائر الدولة والمؤسسات العامة للخطوط الحديدية والمديرية العامة للطيران والمديرية العامة للموانئ الحق في الاقتطاع مجاناً ولمرة واحدة بما يعادل ربع مساحة العقار المستهلك ، ونص هذه المادة وإن لم يكن قد أثار إلى مؤسسة الشرب والصرف الصحي إلاّ أن مشاريع هذه المؤسسة لها صفة النفع العام لذلك من حق هذه المؤسسة في حال الاستملاك الجزئي من أجل مشاريع الشرب والصرف الصحي أن تقتطع مجاناً ولمرة واحدة ما يعادل ربع مساحة كامل العقار.