يمتد اختصاص القضاء العادي ذي الولاية العامة إلى إلزام الجهة المستملكة بتشكيل لجان تقدير التعويض، وإذا امتنعت أو تراخت عن ذلك جاز له أن يحدد قيمة العقارات المستملكة وفق القواعد النافذة.
: صدور مرسوم الاستملاك – تراخي الإرادة عن تقدير البدل – صلاحية القضاء العادي بتقدير التعويض . إن القضاء العادي ذي الولاية الشاملة هو صاحب الاختصاص في إلزام الدائرة المستملكة بتشكيل اللجان لتقدير قيم العقارات المستملكة في حال قعودها وتقاعسها عن تشكيل هذه اللجان وفي حال الامتناع يكون من حق القضاء العادي ذو الولاية العامة القيام بتحديد قيم العقارات المستملكة على ضوء أحكام قانون الاستملاك والقرارات والتعليمات النافذة .