• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يختص القضاء العادي بتقدير تعويض الاستملاك عند تقاعس الجهة المستملكة عن تشكيل لجان التقدير

يمتد اختصاص القضاء العادي ذي الولاية العامة إلى إلزام الجهة المستملكة بتشكيل لجان تقدير التعويض، وإذا امتنعت أو تراخت عن ذلك جاز له أن يحدد قيمة العقارات المستملكة وفق القواعد النافذة.

نص الاجتهاد

: صدور مرسوم الاستملاك – تراخي الإرادة عن تقدير البدل – صلاحية القضاء العادي بتقدير التعويض . إن القضاء العادي ذي الولاية الشاملة هو صاحب الاختصاص في إلزام الدائرة المستملكة بتشكيل اللجان لتقدير قيم العقارات المستملكة في حال قعودها وتقاعسها عن تشكيل هذه اللجان وفي حال الامتناع يكون من حق القضاء العادي ذو الولاية العامة القيام بتحديد قيم العقارات المستملكة على ضوء أحكام قانون الاستملاك والقرارات والتعليمات النافذة .