• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُعامل السيارة معاملة العقار في الخصومة فيلزم اختصام جميع مالكيها

إذا كانت المنازعة متعلقة بسيارة مملوكة على الشيوع أو لعدة مالكين، وجب إدخال جميع المالكين في الخصومة لأن السيارة تُعامل في هذا المجال معاملة العقار من حيث لزوم اختصام كافة أصحاب الحق.

نص الاجتهاد

السيارة تعامل معاملة العقار عند الخصومة بحيث يتوجب مخاصمة كافة المالكين