إذا كانت المنازعة متعلقة بسيارة مملوكة على الشيوع أو لعدة مالكين، وجب إدخال جميع المالكين في الخصومة لأن السيارة تُعامل في هذا المجال معاملة العقار من حيث لزوم اختصام كافة أصحاب الحق.
السيارة تعامل معاملة العقار عند الخصومة بحيث يتوجب مخاصمة كافة المالكين