• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تثبيت البيع بحق بعض المدعى عليهم إذا ثبتت الدعوى بإقرارهم ولم يمس إقرارهم بحقوق الآخرين

إذا ثبتت دعوى تثبيت البيع بإقرار بعض المدعى عليهم، جاز الحكم عليهم وحدهم ما دام الإقرار لا يضرّ بحقوق الآخرين ولا يترتب عليه مساس بمراكزهم القانونية.

نص الاجتهاد

ليس ما يمنع من تثبيت البيع بحق بعض المدعى عليهم طالما ثبتت الدعوى بإقرارهم وطالما أن إقرارهم لا يمس بحقوق الآخرين