إذا ثبتت دعوى تثبيت البيع بإقرار بعض المدعى عليهم، جاز الحكم عليهم وحدهم ما دام الإقرار لا يضرّ بحقوق الآخرين ولا يترتب عليه مساس بمراكزهم القانونية.
ليس ما يمنع من تثبيت البيع بحق بعض المدعى عليهم طالما ثبتت الدعوى بإقرارهم وطالما أن إقرارهم لا يمس بحقوق الآخرين