• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تبليغ المحجوز عليه صورة قرار الحجز الاحتياطي ليبدأ ميعاد الاعتراض ولا يغني عن ذلك تسليم المحجوزات أو تبليغه دعوى أصل الحق

تبليغ المحجوز عليه صورة قرار الحجز الاحتياطي شرط لازم لبدء ميعاد الاعتراض، ولا تقوم مقامه إجراءات أخرى كالتسليم للمحجوزات أو تبليغ استدعاء دعوى أصل الحق؛ لأن المشرّع أوجب هذا التبليغ طريقًا مستقلًا لا بديل عنه.

نص الاجتهاد

إن المادة 321 من قانون الأصول المدنية تقتضي تبليغ صورة عن قرار الحجز الاحتياطي إلى المحجوز عليه ليتسنى له الاعتراض إذا أراد خلال ثمانية أيام ولا يقوم مقام هذه الوجيبة تسليم الشخص الثالث المحجوزات أو تبليغ المحجوز عليه استدعاء الدعوى بأصل الحق ان كان تضمن طلب تثبيت الحجز لأن هذه الوجيبة التي ألقاها المشرّع له لكي يستعملها بإقامة دعوى مستقلة ولا بديل عن هذه الوجيبة القانونية . ان قرار الحجز الاحتياطي سواء المستعجل أو العادي خاضع لطريق الاعتراض والاستئناف وإذا كان أصل الحق يزيد عن نصاب محكمة الصلح فإن القرار الاستئنافي سواء الصادر بالصورة العادية أو المستعجلة خاضع لطريق الطعن بالنقض تبعاً لأساس الحق