• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان نصوص قانون السجل العقاري ونصوص القانون المدني تقرر بوضوح أن عقد البيع العقاري يجب شهره بطريق التسجيل في السجل العقاري وإن الحقوق الناجمة

العقد الوارد على العقار لا ينشئ أثره الناقل للملكية إلا بالتسجيل في السجل العقاري، ومن ثم فإن ثبوت خروج العقار من ملك البائع بالتسجيل الأول يجعل بيعه مرة ثانية تصرفاً على غير مِلكه يمكن أن يشكل الاحتيال، بخلاف ما إذا لم يكن التسجيل الأول قد تم بعد.

نص الاجتهاد

ان نصوص قانون السجل العقاري ونصوص القانون المدني تقرر بوضوح أن عقد البيع العقاري يجب شهره بطريق التسجيل في السجل العقاري وإن الحقوق الناجمة عن هذا العقد لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول إلاّ بالتسجيل ومن تاريخ هذا التسجيل دون أن يكون لهذا التسجيل أثر رجعي ينسحب إلى تاريخ التصرف وبالتالي لا يعتبر المشتري مالكاً إلاّ من يوم تسجيل عقد شرائه. إذا باع شخص عقاراً مملوكاً له وسجل البيع ثم باعه مرة أخرى اعتبر مرتكباً لجريمة الاحتيال ولو لم يقم بتسجيل البيع الثاني لأن البيع غير المسجل يعتبر مع ذلك تصرفاً فيكون البائع قد تصرف بالبيع الثاني غير المسجل في عقار خرج من ملكيته بتسجيل المبيع الأول أما إذا كان البيع الأول لم يسجل قبل صدور البيع الثاني فإن البائع يكون قد تصرف في عقار مملوك له إذ وقت صدور البيع الثاني لم يكن البيع الأول قد سجل فلم يخرج عن ملكيته العقار ومن ثم فلا يعد محتالاً