لا حجية لصورة السند العادي عند عدم إبراز الأصل، ولا قيمة إثباتية لها بذاتها، ولا يصح الاستناد إليها أو إجراء الخبرة عليها لإثبات ما تنكره الخصوم.
صور الأسناد العادية لم يرد عليها نص في قانون البينات مما يدل على أن المشرع لم يعطها أي قيمة في الإثبات وبالتالي فلا حجية لصور الأسناد العادية ولا قيمة لها في الإثبات ولا سبيل للاحتجاج بالصورة. وقد جاء في الاجتهاد القضائي المستقر الوارد في للأستاذ على أنه لا حجية لصورة الأوراق العرفية عند عدم وجود الأصل ذهاب المحكمة إلى إجراء الخبرة والتطبيق على الصورة رغم إنكار المدعى عليه للعقد وللعلاقة مع المدعي هو ذهاب خاطئ وغير قانوني