• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يوقف الفصل في دعوى التسليم لعقار مسجل لمجرد قيام دعوى إبطال الوكالة ما لم تكن المسألة الأخرى لازمة للفصل في النزاع

وقف الدعوى على أساس مسألة أخرى لا يكون إلا إذا كانت هذه المسألة لازمةً وضروريةً للفصل في النزاع، بحيث يتعذر البتّ في الدعوى الحالية قبل حسمها؛ أما مجرد قيام دعوى موازية أو وجود ارتباط بينها وبين الدعوى المنظورة فلا يكفي لوقف الخصومة.

نص الاجتهاد

المشرع أشار في المادة 164 أصول محاكمات على أن يكون للمحكمة أن تقرر وقف الدعوى كلما رأت تعليق حكمها في الموضوع على الفصل في مسألة أخرى وذلك في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى فيها وجوباً أو جوازاً. وهذا النص يفيد بوجود حالتين من وقف الخصومة حالة قانونية وجوبية أو جوازية بمقتضى نص قانوني وحالة تقديرية متروكة لرأي محكمة الموضوع كلما رأن أن الحكم في الدعوى يتوقف على الفصل في مسألة أخرى لا يكفي مجرد وجود ارتباط بين الدعوى المنظورة أمام المحكمة ودعوى أخرى قائمة لكي توقف المحكمة الفصل في الدعوى الأولى حتى يفصل في الثانية. كما أنه لا محل لوقف الدعوى إلا إذا كان الفصل بالمسألة التي ترى المحكمة تعليق حكمها عليها ضرورياً بحيث لا يمكن الفصل بالنزاع بالرفض أو القبول إلا بعد صدور الحكم في تلك المسألة الأخرى إذا رأت المحكمة أن مجرد قيام دعوى إبطال الوكالة وفسخ التسجيل كاف لوقف دعوى التسليم لعقار محدد ومحرر ومسجل في السجل العقاري مؤداه تعطيل أحكام المادة 825 من القانون المدني التي نصت الفقرة الأولى منها على أن الحقوق العينية العقارية إنما تكتسب وتنتقل بتسجيلها في السجل العقاريالاستلام والاستغلال من مستلزمات الملكية العقارية