تدخل الأعمال القضائية كلها في اختصاص القاضي بحكم الأصل، بينما لا تُسند إليه الأعمال الولائية إلا على سبيل الاستثناء إذا وجد نص خاص يجيز ذلك.
جميع أعمال القضاء تدخل كلها في وظيفة القاضي ما لم يمنع منها بنص خاص, أما التصرفات الولائية فهي على العكس لا يختص بها إلا على وجه الاستثناء وبنص خاص