• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل الدفع إلا ممن له مصلحة قانونية قائمة ومباشرة

شرط قبول الدفوع هو توافر مصلحة قانونية قائمة ومباشرة لدى من يثيرها، ولا تُقبل الدفوع المجردة عن المصلحة.

نص الاجتهاد

لا دفع بلا مصلحة