القرار الناقض يلتزم به كل من محكمة النقض والمحكمة التي أصدرت الحكم
إذا صدر قرارٌ ناقض في مسألةٍ قانونيةٍ معيّنة، فإنه يلتزم به كل من محكمة النقض والمحكمة التي أصدرت الحكم، فلا يجوز العدول عمّا حسمه من مبادئ في ذات الخصومة.
نص الاجتهاد
القرار الناقض ملزم لمحكمة النقض. وللمحكمة التي أصدرت الحكم