لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة والأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وطرح ما عداها، بشرط أن يكون ترجيحها قائماً على أسباب مقبولة وله سند في الأوراق.
الاجتهاد قد استقر على أن وزن الادلة وتقديرها من إطلاقات محكمة الموضوع ولها في سبيل ذلك أن تأخذ بأقوال بعض الشهود وتهدر أقوال البقية ما دام استدلالها مقبولاً ويجد سنده في الأوراق