• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للقاضي الرجوع عن قراراته الإعدادية على أن يعلل سبب العدول في أثناء المحاكمة أو في الحكم النهائي

للقاضي سلطة الرجوع عن قراراته الإعدادية، لكن هذه السلطة مقيدة بوجوب تعليل الرجوع وبيان أسبابه إما أثناء المحاكمة أو في الحكم النهائي.

نص الاجتهاد

إذا كان يحق للقاضي أن يرجع عن قراراته الاعدادية إلا أن عليه أن يعلل هذا الرجوع أثناء المحاكمة أو في قرار الحكم النهائي