للقاضي سلطة الرجوع عن قراراته الإعدادية، لكن هذه السلطة مقيدة بوجوب تعليل الرجوع وبيان أسبابه إما أثناء المحاكمة أو في الحكم النهائي.
إذا كان يحق للقاضي أن يرجع عن قراراته الاعدادية إلا أن عليه أن يعلل هذا الرجوع أثناء المحاكمة أو في قرار الحكم النهائي